أحمد بن عبد الرزاق الدويش
382
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم صلاة الجنازة السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2767 ) س 6 : من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم ، ومن هم الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم ؟ ج 6 : دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين ، برهم وفاجرهم ، ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله ؛ لقوله سبحانه : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ( 1 ) ويرجى لمحسنهم ، ويخاف على مسيئهم ، أما الكافر يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا ، أو خرافيا ؛ كعباد الأضرحة ودعاة الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4600 ) س 2 : كيف شرع الإسلام في الجنازة ؟
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 48